* ,
بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على أله و صحبه
و من تبعهم بـ إحسسان الى يوم الدين عدد ما ذكره الذاكرون الابرار وعدد ما تعاقب الليل والنهار و أما بعد :
السسلام عليكم و رحممة الله و برككاته
حيياكم الله جميعا أعضاء و زوار المنتدى الكرام حللتم أهلاً وطئتم سهلاً مرحباً بكم
كيف هي الأحوال إن شاء الله الجميع بخير و يسر الله لنا و لكم أبواب الخير و رزقنا الله و إياكم البر و التقوى
أحببنا لكم ان نطرح لكم موضوع الوقف أسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول و في العمل
لكن كـ بدايه علينا ان نعلم او نتعلم ما معنى الوقف لو قيل لك شخص هذا المشروع وقف خيري فماذا يعني . . ؟!
* ,
# مفاهيم الوقف . .
الوقف لغة يدل على الحبس والمنع يقال: وقف فلان داره على كذا: إذا حبسها
عرف الفقهاء الوقف شرعاً : تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة في أوجه البر تقرباً من الله تعالى"
و لمن سأل عن حكم الوقف فـ نقول حكمه جائز ومشروع بنصوص عامة من القرآن الكـريم وأخرى مفصلة من السنة .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ) و قوله تعالى : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )
ولما سمعها أبو طلحة رضي الله عنه قال : يا رسول الله إن الله يقول : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )
وإن أحب أموالي إلي ( بيرحاء ) وإنها صدقة لله تعالى ، أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها حيث أراك الله
فقال : بخ ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين .
وحديث وقـف عمر بن الخطاب ، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر ، فقال يا رسول الله
أصبت مالا بخيـبر لم أصب قط مالا أنفس منه ، فما تأمرني ، فقال : ( إن شئت حسبت أصلها وتصدقت بها )
قال : فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهـب ولا تـورث ، في الفقراء وذوي القـربى والرقاب والضيف وابن السبيل
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول رواه الجماعة .
* ,
# شروط الوقف :
1 - أن يكون الوقف مسلماً حراً عاقلاً بالغاً مالكاً رشيداً فلا يصح من العبد لأنه لا ملك له، ولا من المجنون
ومختل العقل بسبب مرض أو كبر ، ولا يصح الوقف من الصبي سواءً كان مميزاً أو غير مميز.
ولا يصح الوقف من غير المالك إذ لا بد للواقف أن يكون مالكاً الموقوف وقت الوقف ملكاً كاملاً.
و كذلك اشترطوا في الواقف أن يكون رشيداً غير محجور عليه بسفه أو فلس أو غفلة
2- أن يكون الوقف مؤبداً غير مقيد بمدة.
3- أن يكون مالاً متقوّماً من عقار أو غير عقار مثل الحيوان و السلاح
و الكتب و المصاحف و غيرها من المنقولات، ويصحّ كذلك وقف الحلي للبس أو الإعارة
لأنها عين يمكن الانتفاع بها دائماً فصحّ وقفها كالعقار
4- أن يكون فيما أصله يدوم الانتفاع به فلا يصح وقف الطعام و الرياحين لسرعة فسادها
5- أن يكون الموقف معلوماً محدداً .
6- أن يمكن الانتفاع بالموقف عرفاً.
* ’
# صيغة الوقف :
ينعقد الوقف بأحد أمرين (الأول) بالقول الدال على الوقف
بألفاظ صريحة مثل أن يقول: "وقفت" و "حبست" و "سبلت" أو بألفاظ كناية مثل أن يقول: "تصدقت "
و "حرٌمت" و "أبّدت". وفي الصورة الأخيرة يشترط أن تقترن نية الواقف مع لفظه.
(الثاني) ينعقد الوقف كذلك بالفعل الدال على الوقف في عرف الناس، كمن بنى مسجداً
وأذن للناس بالصلاة فيه إذناً عاماً، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها .
* ،
في آمـآن الله